السرخسي
667
شرح السير الكبير
وكذلك لو قال : إن أصبت أسيرا فهو لك . فأخذ أسيرين معا . فله أن يختار أرفعهما . 1093 - ولو خرج أمير العسكر في سرية ونفل لهم الربع فأصابوا غنائم ، كان للأمير النفل مع السرية . لأنه أوجب النفل لأصحاب السرية . وهو واحد منهم . وبهذا الفصل يتبين ما سبق أنه عند التعميم يكون الامام في استحقاق النفل كغيره . والكلام في فصل السرية أظهر ، فإن استحقاقهم للنفل على هيئة استحقاق الغنيمة . ألا ترى أن المباشر منهم والردء في ذلك سواء . ثم في استحقاق ( ص 225 ) الغنيمة الامام بمنزلة الجيش . فكذلك في استحقاق السرية إذا خرج وهو معهم . والله أعلم بالصواب .